(ويضعف الاخير بمنع الغلبة) وما ذكر من الامثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محل الكلام فان ترك العبادة فى ايام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور ولو قيل بالوجوب فلعله لمراعاة اصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة واما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية فهو للاطلاقات وقاعدة كلما امكن وإلّا فاصالة الطهارة وعدم الحيض هى المرجع واما ترك الإناءين المشتبهين فى الطهارة فليس من دوران الامر بين الواجب والحرام لان الظاهر كما ثبت فى محله ان حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية لا ذاتية وانما منع من الطهارة مع الاشتباه لاجل النص مع انها لو كانت ذاتية فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمم كما لو اشتبه اناء الذهب بغيره مع انحصار الماء فى المشتبهين (وبالجملة)
ـ (اقول) قد تقدم انه على تقدير ثبوت الغلبة لا دليل على حجيتها بناء على عدم الدليل على حجية مطلق الظن فى الاحكام الشرعية سيما اذا لم يبلغ مرتبة الاطمينان كما هو ظاهر المصنف هذا مع ان الغالب فى موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الوجوب وذلك فى موارد عديدة اكثر مما فى كلام المستدل.
(منها) ما لو كان لكل من رجلين درهم عند الودعى فتلف احدهما عنده فانهم حكموا بتنصيف الدرهم الباقى وهو ليس الامن تغليب جانب الوجوب فان اعطاء كل نصف قد تردد امره بين الوجوب والحرمة والشارع قد حكم بوجوب الاعطاء.
(ومنها) ما لو تداعيا عينا مع عدم بينة فى البين فانهم حكموا بالتنصيف مع ان اعطاء كل نصف تردد امره بين الوجوب والحرمة.
(ومنها) الصلاة الى اربع جهات فان الصلاة فى كل جهة ان كانت هى القبلة