ـ الاشعري لا يجدى القائل ببطلانه كما هو ظاهر.
(واما الثانى) فلما اورد عليه فى الكفاية بوجوه نذكر بعضها.
(الاول) ان ما ذكره الشيخ ره من عدم امكان تحصيل القطع بالغرض لو تم فانما يتم فى التعبديات دون التوصليات التى لا يحتمل فيها دخل قصد الوجه فى حصول الغرض خارجا فلازم ذلك هو القول بوجوب الاحتياط فى الواجبات التوصلية دون التعبدية وهو باطل قطعا.
(الثانى) ان لازم ما ذكره عدم التمكن من الاحتياط فى المقام اصلا وهو باطل بالضرورة بيان الملازمة ان الاحتياط ان كان لاجل القطع بادراك المصلحة الواقعية فهو غير ممكن على الفرض وان كان للتحرز من العقاب فالمفروض حصوله باتيان الاقل وعدم احتمال العقاب على ترك الاكثر فلا معنى للاحتياط بالاتيان بالاكثر اصلا.
(نعم) لا بأس بالاحتياط فى دوران الامر بين المتباينين اذ المفروض فى مورده عدم حصول الامن من العقوبة إلّا بالاحتياط ومراعات العلم الاجمالى فى جميع اطرافه وان لم يمكن الجزم بحصول الغرض مع ذلك لاحتمال دخل قصد الوجه فى حصوله.
(الثالث) ان ما ذكره مبنى على احتمال دخل قصد الوجه فى حصول الغرض وتحققه خارجا مع انه احتمال لا يساعد عليه دليل بل هو مقطوع البطلان على ما تقدم بيانه فى بحث التعبدى والتوصلى على انه لو صح احتمال دخل قصد الوجه فى الغرض فهو انما يصح فى الواجبات الاستقلالية.
(واما الواجبات الضمنية) اعنى بها الاجزاء فلا يحتمل دخل قصد الوجه فيها فى حصول الغرض من الواجب الاستقلالى ويظهر الوجه فى ذلك من الادلة التى ذكروها لاعتبار قصد الوجه فى حصول الغرض فانها مع عدم تماميتها فى انفسها مختصة بقصد الوجه فى الواجب الاستقلالى دون الضمنى.