(فان قلت) ان ما ذكر فى وجوب الاحتياط فى المتباينين بعينه موجود هنا وهو ان المقتضى وهو تعلق الوجوب الواقعى بالامر الواقعى المردد بين الاقل والاكثر موجود والجهل التفصيلى به لا يصلح مانعا لا عن المأمور به ولا عن توجه الامر كما تقدم فى المتباينين حرفا بحرف قلت نختار هنا ان الجهل مانع عقلى عن توجه التكليف بالمجهول الى المكلف لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الاقل من حيث هو من دون بيان اذ يكفى فى البيان المسوغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيلى بانه مطلوب للشارع بالاستقلال او فى ضمن الاكثر ومع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة.
ـ (اقول) قد تقدم فى اول المطلب الثانى انه اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين كما اذا تردد بين وجوب الظهر والجمعة فى يوم الجمعة ونحو ذلك (وكان منشأ الاشتباه) عدم النص المعتبر فلا اشكال فى حرمة المخالفة القطعية على ما يشهد به ضرورة العقل بعد ملاحظة شمول الخطاب للمعلوم بالاجمال وعدم المانع من تنجزه على المكلف ويحكم به العقلاء كافة فانهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا او اجمالا فى حرمة مخالفته وفى عدها معصية واما وجوب الموافقة القطعية فيه ففيه قولان ولكن الاقوى وجوب موافقة القطعية لوجود المقتضى وعدم المانع وقد سبق البحث عنهما تفصيلا.
(وبعد ما عرفت) ذلك فنقول حاصل السؤال المذكور ان ما ذكر فى وجوب الاحتياط فى المتباينين بعينه موجود هنا وهو ان المقتضى وهو تعلق الوجوب الواقعى بالامر الواقعى المردد بين الاقل والاكثر موجود والجهل التفصيلى بالواجب الواقعى لا يصلح مانعا لا عن تنجز المأمور به ولا عن توجه الامر اذ لو كان مانعا عن تعلق التكليف الواقعى لكان العلم التفصيلى شرطا