وما ذكر فى المتباينين سندا لمنع كون الجهل مانعا من استلزامه لجواز المخالفة القطعية وقبح خطاب الجاهل المقصر وكونه معذورا بالنسبة الى الواقع مع انه خلاف المشهور او المتفق عليه غير جار فيما نحن فيه اما الاول فلان عدم جواز المخالفة القطعية لكونها مخالفة معلومة بالتفصيل فان وجوب الاقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه معلوم تفصيلا وان لم يعلم ان العقاب لاجل ترك نفسه او لترك ما هو سبب فى تركه وهو الاكثر فان هذا العلم غير معتبر فى الزام العقل بوجوب الاتيان اذ مناط تحريك العقل الى فعل الواجبات وترك المحرمات دفع العقاب ولا يفرق فى تحريكه بين علمه بان العقاب لاجل هذا الشيء او لما هو مستند اليه.
ـ لتعلقه بالمكلف فى مرحلة الواقعى فيلزم الدور.
(ولو كان مانعا) عن توجه التكليف الى المكلف لكان لاحد وجهين اما لكون الجاهل غير قادر على امتثال الحكم الواقعى فيرجع الجهل الى فقد شرط من شروطه وهو القدرة واما لعدم قابليته لتوجه خطاب اليه والاول باطل اذ لا شك فى امكان الامتثال مع القدرة على الاحتياط كما يشهد به التكليف بالمجمل فى الجملة والثانى ايضا باطل وإلّا لجاز المخالفة القطعية ولقبح عقاب الجاهل المقصر وخطابه مع ان قبح الاول كعدم قبح الثانى كاد ان يلحق بالضروريات وهذا هو الذى قرره الشيخ قدسسره فيما تقدم.
(قوله قلت نختار هنا ان الجهل مانع عقلى الخ) محصّل الجواب عن السؤال المذكور ان العقل مستقل فى الحكم بقبح توجيه التكليف بالمجهول الى المكلف اذ مناط حكمه الى فعل الواجبات وترك المحرمات ليس إلّا دفع العقاب والتخلص من النار فملاك الوجوب عنده ليس إلّا استحقاق العقاب على تركه
(والوجوب بهذا المعنى) بالنسبة الى الاقل معلوم تفصيلا كيف