ـ (والثانى) العلم الاجمالى بحرمة احدهما والعلم الاجمالى بالوجوب يقتضى الاتيان بهما تحصيلا للموافقة القطعية كما ان العلم الاجمالى بالحرمة يقتضى تركهما معا كذلك وحيث ان الجمع بين الفعلين والتركين معا مستحيل يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية ولكن يمكن مخالفتهما القطعية بايجاد الفعلين او تركهما فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية فانها المدار الممكن على ما تقدم بيانه وعليه فاللازم هو اختيار احد الفعلين وترك الآخر تحصيلا للموافقة الاحتمالية وحذرا من المخالفة القطعية (اذا عرفت ذلك) فاعلم ان الشيخ قدسسره قد عقد لدوران الامر بين المحذورين فى المطلب الثالث اربع مسائل ثلاثة منها للحكمية وواحدة للموضوعية وذلك انه اذا دار الامر بين الوجوب والحرمة فمنشأ الترديد(ان كان عدم الدليل) على تعيين احدهما بالخصوص بعد قيامه على احدهما فى الجملة كما اذا اختلفت الامة على قولين بحيث علم وجدانا انتفاء الثالث (او اجمال الدليل) بحسب الحكم كما اذا امر بشيء وتردد بين الايجاب والتهديد(او اجماله) بحسب متعلق الحكم كما اذا امر بتحسين الصوت ونهى عن الغناء ولم يعلم ان الصوت المطرب بلا ترجيع هل هو تحسين واجب او غناء محرم (او اجماله) بحسب موضوع الحكم كما اذا امر باكرام العدول ونهى عن اكرام الفساق ولم يعلم ان مرتكب الصغائر هل هو عادل يجب اكرامه او فاسق يحرم اكرامه فالشبهة حكمية وان كان منشأ الترديد هو اشتباه الامور الخارجية كما اذا دار امر زيد بين كونه عادلا يجب اكرامه او فاسقا يحرم اكرامه مع العلم بمفهوم العادل والفاسق تحقيقا فالشبهة موضوعية.
(والمستفاد) من عبارته قدسسره انه اذا كان منشأ الترديد عدم الدليل على تعيين احدهما بالخصوص بعد قيامه على احدهما فى الجملة كالمثال الذى ذكره فلا ينبغى الاشكال فى اجراء اصالة عدم كل من الوجوب والحرمة بمعنى نفى الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص.