وشهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى.
وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع الى اللغوى والتعويل على الظن الناشىء من قوله ، إن كان المقصود منه بناء العقلاء فى المقام الأول ، فهذا لا يعنى حجية قول اللغوى بالمعنى الاصولى ، أى المنجزية والمعذرية ، لان التنجيز والتعذير انما يكون بالنسبة الى الاغراض التشريعية التى فيهاة مر ومأمور ، لا بالنسبة الى الاغراض التكوينية ، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا.
وان كان المقصود بناء العقلاء فى المقام الثانى ، فمن الواضح ان جعل شىء منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم ، لا من شأن المأمور ، فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوى منجزا ومعذرا ، إلى ان سيرة الامرين انعقدت على ان كل آمر يجعل قول اللغوى حجة فى فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز ويعذر ، وبعبارة أشمل ان سيرة كل عاقل اتجهت الى انه اذا قدر له ان يمارس حالة مرية ، يجعل قول اللغوى حجة على مأموره ، ومن الواضح ان السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الاقدس غرضه ، حتى اذا لم يكن قد جعل قول اللغوى حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة الى احكامه ، وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى فى نطاق اغراضه التشريعية مع مأموريه ، ولا يهم الشارع الاغراض التشريعية للاخرين. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوى ، لأن السيرة الاولى تقتضى سلوكا لا يقره الشارع اذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية ، واما ما تقتضيه السيرة الثانية من سولك ، فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوى منجز ومعذر فى علاقات الامرين بالمأمورين من العقلاء ، ولا يضر الشارع ذلك على أى حال.