دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

دروس في علم الأصول

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

قاعجة استحالة التكليف بغير المقدور

شرطية القدرة ومحلها :

فى التكليف مراتب متعددة وهى : الملاك ، والارادة ، والجعل ، والادانة. فالملاك هو المصلحة الداعية الى الايجاب. والارادة هى الشوق الناشىء من ادراك تلك المصلحة. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا ، وهذا الاعتبار تلك يكون لمجرد ابراز الملاك والارادة. وأخرى يكون بداعى البعث والتحريك ، كما هو ظاهر الدليل الذى يتكفل باثبات الجعل. والادانة هى مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب.

ولا شك فى ان القدرة شرك فى مرحلة الادانة ، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل فى حق الطاعة للمولى عقلا. كما ان مرتبتى الملاك والشوق غيرى بيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما بحيث لا ملاك فى الفعل ولا شوق الى صدوره من العاجز وعن عدم دخالتها كذلك بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ، ومحطا للشوق حتى من العاجز وقد تسمى القدرة فى الحالة الاولى بالقدرة الشرعية ، وفى الحالة الثانية بالقدرة العقلية.