حجية الدليل العقلى
الدليل العقلى إن كان ظنيا ، فهو بحاجة الى دليل على حجيته ، ولا دليل على حجية الظنون العقلية. وأماإذا كان قطعيا ، فهو حجة من أجل حجية القطع.
ونسب الى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشىء من الدليل العقلى ، وهو بظاهره غير معقول ، لأن حجية الطقع الطريقى غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه. ومن هنا حاول بعض الاعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقى الى موضوعى ، وذ لك بان يفرض عدم القطع العقلى قيدا فى موضوع الحكم المجعول ، فمع القطع العقلى لا حكم ، ليكون القطع منجزا له.
ويرد على ذلك :
أولا : ان القطع العقلى الذى يؤخذ عدمه فى موضوع الحكم ، هل هو القطع بالحكم المجعول أو بالجعل؟ والأول واضح الاستحالة ، لأن القطع بالمجعول يساوق فى نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا ، فكيف يعقل ان يصدق بأنه يساوق انتفاءه. وأما الثانى فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة ،