٣ ـ أحكام عامة للجمع العرفى
للجمع العرفى بأقسامه أحكام عامة نذكر فيما يلى جملة منها :
١ ـ لابد لكى يعقل الجمع العرفى أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما ، وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة ، وذلك لان ملاك الجمع العرفى كما تقدم هوإعداد أحد الدليلين لتفسير الاخرإعدادا شخصيا أو نوعيا ، وهذا انما يصح فى الكلام وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه بالبعض الاخر.
٢ ـ وأيضا انما يصح الجمع العرفى إذا لم يوجد علم اجمالى بعدم صدور أحد الكلامين من الشراع ، إذ فى هذه الحالة يكون التعارض فى الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين ، والجمع العرفى علاج للتعارض بين الدلالتين لابين السندين.
٣ ـ ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفى عليهما من إحدى أربع حالات :
الاولى : أن يكون صدور كل منهما قطعيا وفى مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض الا الى دليل حجية الظهور ، والمفروض انه لا يشمل