البحث الثالث
فى حجية الظهور
الدليل الشرعى قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو امور ، وكلها متكافئة فى نسبتها اليه ، وهذا هو المجمل ، وقد يكون مدلوله متعينا فى أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه ، وهذا هو النص. وقد يكون قابلا لاحد مدلولين ، ولكن واحد منهما هو الظاهر عرفا ، والمنسبق الى ذهن الانسان العرفى ، وهذا هو الدليل الظاهر.
أما المجمل فيكون حجة فى اثبات الجامع بين المحتملات ، إذا كان له على اجماله أثر قابل للتنجيز ، ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز ، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة ، وإما بنفى أحد المحتملين ، فانه بضمه الى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الاخر ، وإما بمجملة خر مردد بين محتملين ، ويعلم بان المراد بالمجملين معا معنى واحد ، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا ، فيحملان عليه ، وإما بقيام دليل على اثبات احد محتملى المجمل ، فانه وإن كان لا يكفى لتعيين المراد من المجمل فى حالة عدم التنافى بين المحتملين ، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل فى اثبات الجامع وعدم تنجزه ، لأن تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعدة منجزية العلم الاجمالى ، وهذه القاعدة لها اركان أربعة ،