دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

دروس في علم الأصول

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

زمان الوجوب والواجب

لا شك فى ان زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدم بكامله على زمان الواجب ، ولكن وقع الكلام فى انه هل يمكن ان يبدأ قبله أو لا؟ ومثاله ان يفترض ان وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله ، غير ان زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر.

وقد ذهب جملة من الاصوليين كصاحب الفضول (١) الى امكان ذلك ، وسمى هذا النحو من الوجوب ، بالمعلق ، تمييزا له عن الوجوب المشروط. فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى ، غير ان ذلك فى المشروط ينشأ من اناطة الوجوب بشرط ، وفى المعلق من عدم مجىء زمان الواجب.

فان قيل : إذا كان زمان الواجب متأخرا ، ولا يبدأإلا عند طلوع الفجر ، فما الداعى للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ، ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال ، أؤ ليس ذلك لغوا؟

كان الجواب : ان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك ، أى لا تصاف

ـــــــــــــــ

(١) الفصول : ص ٨١ ـ ٨٠.