١ ـ الدليل الشرعى
البحث الأول
تحديد دلالات الدليل الشرعى
١ ـ الدليل الشرعى اللفظى
هناك فى الالفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة فى عمليات الاستنباط تتولاها علوم اللغة ، ولا تدخل فى علم الاصول. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول فى استنباط مسائل مختلفة ، وهذه يبحث عنها علم الاصول بوصفها عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط ، كدلالة صيغة إفعل على الوجوب ، ودلالة اسم الجنس الخالى من القيد على ارادة المطلق ونحو ذلك.
وقد يقال : إن غرض الاصولى إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى ، أو ما هو المعنى الظاهر للفظ عند تعدد معانيه لغة ، وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة ، أو بالتبادر الذى هو عملية عفوية يمارسها كل انسان بلا حاجة الى تعمل ومزيد عناية ، فاى مجال يبقى للبحث العلمى ولاعمال الصناعة والتدقيق فى هذه المسائل ، لكى يتولى ذلك علم الاصول؟
والتحقيق اان البحوث اللفظية التى يتناولها علم الاصول على قسمين :