دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

دروس في علم الأصول

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة اخرى منه ، فلا يجرى استصحاب النجاسة أو الحرمة.

وهذا الكلام بمنى على ملاحظة عالم الجعل فقط ، فان حصص المجعول فيه متعاصرة ، بينما ينبغى ملاحظة عالم المجعول ، فان النجاسة بما هى صفة للماء المتغير الخارجى لها حدوث وبقاء ، وذكلك حرمة المقاربة بما هى صفة للمرأة الحائض الخارجية ، فيتم بملاحظة هذا العالم ، اليقين بالحدوث والشك فى البقاء ويجرى الاستصحاب.

ج ـ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة :

وهذا هو الركن الثالث. والوجه فى ركنيته انه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا فى البقاء بل فى حدوث قضية جديدة ، ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا الى الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه.

وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجارى فى الشبهات الموضوعية ، وعلى الاستصحاب الجارى فى الشبهات الحكمية ، وواجه فى كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلى :

( أولا : تطبيقه فى الشبهات الموضوعية ).

جاء فى افادات الشيخ الانصارى قدس الله روحه (١) التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية : انه يعتبر فى جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع ، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا فى البقاء ،

ــــــــــــــــ

(١) فرائد الاصول : ص ٦٩٠.