بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة اخرى منه ، فلا يجرى استصحاب النجاسة أو الحرمة.
وهذا الكلام بمنى على ملاحظة عالم الجعل فقط ، فان حصص المجعول فيه متعاصرة ، بينما ينبغى ملاحظة عالم المجعول ، فان النجاسة بما هى صفة للماء المتغير الخارجى لها حدوث وبقاء ، وذكلك حرمة المقاربة بما هى صفة للمرأة الحائض الخارجية ، فيتم بملاحظة هذا العالم ، اليقين بالحدوث والشك فى البقاء ويجرى الاستصحاب.
وهذا هو الركن الثالث. والوجه فى ركنيته انه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا فى البقاء بل فى حدوث قضية جديدة ، ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا الى الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه.
وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجارى فى الشبهات الموضوعية ، وعلى الاستصحاب الجارى فى الشبهات الحكمية ، وواجه فى كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلى :
( أولا : تطبيقه فى الشبهات الموضوعية ).
جاء فى افادات الشيخ الانصارى قدس الله روحه (١) التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية : انه يعتبر فى جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع ، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا فى البقاء ،
ــــــــــــــــ
(١) فرائد الاصول : ص ٦٩٠.