وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها فى مباحث الاصول العلمية ان شاء الله تعالى.
هناك معنيان للاصابة :
أحجهما : إصابة القطع للواقع ، بمعنى كون المقطوع به ثابتا.
والاخر : إصابة القاطع فى قطعه ، بمعنى انه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع ، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ، ونحو ذلك من العوامل.
وقد يتحقق المعنى الأول من الاصابة دون الثانى ، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لاخبار شخص بوفاته ، وكان ميتا حقا ، غير ان هذا الشخص كانت نسبة الصدق فى إخباراته عموما بدرجة سبعين فى المائة ، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول ، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثانى ، لأن درحة التصديق بوفاة ذلك الانسان يجب ان تتناسب مع نسبة الصدق فى مجموع إخباره.
ونفس المعنيين من الاصابة يمكن افتراضهما فى درجات التصديق الاخرى أيضا ، فمن ظن بوفاة إنسان ، لاخبار شخص بذلك ، وكان ذلك الانسان حيا ، فهو غير مصيب فى ظنه بالمعنى الأول ، ولكنه مصيب بالمعنى الثانى اذا كانت نسبة الصدق فىة خبارات ذلك الشخص اكثر من خمسين فى المائة.
ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثانى اسم التصديق الموضوعى واليقين الموضوعى ، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثانى