دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

دروس في علم الأصول

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها فى مباحث الاصول العلمية ان شاء الله تعالى.

حجية القطع غير المصيب ( وحكم التجرى ) :

هناك معنيان للاصابة :

أحجهما : إصابة القطع للواقع ، بمعنى كون المقطوع به ثابتا.

والاخر : إصابة القاطع فى قطعه ، بمعنى انه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع ، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ، ونحو ذلك من العوامل.

وقد يتحقق المعنى الأول من الاصابة دون الثانى ، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لاخبار شخص بوفاته ، وكان ميتا حقا ، غير ان هذا الشخص كانت نسبة الصدق فى إخباراته عموما بدرجة سبعين فى المائة ، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول ، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثانى ، لأن درحة التصديق بوفاة ذلك الانسان يجب ان تتناسب مع نسبة الصدق فى مجموع إخباره.

ونفس المعنيين من الاصابة يمكن افتراضهما فى درجات التصديق الاخرى أيضا ، فمن ظن بوفاة إنسان ، لاخبار شخص بذلك ، وكان ذلك الانسان حيا ، فهو غير مصيب فى ظنه بالمعنى الأول ، ولكنه مصيب بالمعنى الثانى اذا كانت نسبة الصدق فىة خبارات ذلك الشخص اكثر من خمسين فى المائة.

ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثانى اسم التصديق الموضوعى واليقين الموضوعى ، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثانى