٤ ـ الاستصحاب فى الموضوعات المركبة
إذا كان الموضوع للحكم الشرعى بسيطا وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا اشكال. وأماإذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة ، فتارة نفترض ان هذه العناصر لوحظت بنحو التقيد أو انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم ، كعنوان ( المجموع ) أو ( اقتران هذا بذاك ) ونحو ذلك. واخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعا للحكم الشرعى بدون أن يدخل فى الموضوع أى عنوان انتزاعى من ذلك القبيل.
ففى الحالة الاولى لا مجال لا جراء الاستصحاب فى ذوات الاجزاء ، لانه إن اريد به اثبات الحكم مباشرة فهو متعذر ، لترتبه على العنوان البسيط المتحصل. وإن اريد به اثبات الحكم باثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن ، لأن عنوان الاجتماع والاقتران ونحوه لازم عقلى لثبوت ذوات الاجزاء فلا يثبت باستصحابها. فالاستصحاب فى هذه الحالة يجرى فى نفس العنوان البسيط المتحصل ، فمتى شك فى حصوله جرى استحصاب عدمه حتى ولو كان أحد الجزئين محرزا وجدانا والاخر