لأنه بها تنتفى القرينة.
الصورة الثانية : أن يكون الشك فى وجودها لاحتمال اسقاط الناقل لها. وفى هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوى المفهومة من كلامه ولو ضمنا بانه استوعب فى نقله تمام ما له دخل فى افادة المرام ، وبذلك يحرز موضوع اصالة الظهور.
الصورة الثالثة : أن يكون الشك فى وجودها غير ناشىء من احتمال الغفلة ، ولا من الاسقاط المذكور ، فلا يمكن يمن الرجوع الى اصالة الظهور ابتداء ، للشك فى موضوعها ، وهو الظهور التصديقى ، ولا يمكن تنقيح موضوعها باجراء اصالة عدم القرينة ، لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكيى يعتبرها العقلاء ويبنون على اصالة عدم القرينة ، وبهذا نعرف ان احتمال القرينة المتصلة فى مثل هذه الحالة يوجب الاجمال.
وبما ذكرناه اتضح ان اصالة الظهور واصالة عدم القرينة كل منهما اصل عقلائى فى مورده ، فالأول يجرى فى كل مورد احرزنا فيه الظهور التصديقى وجدانا ، أو باصل عقلائى آخر. والثانى يجرى فى كل مورد شك فيه فى القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة ، ولا يرجع أحد الاصلين الى الاخر خلافا للشيخ الأنصارى رحمه الله (١) حيث أرجع اصالة الظهور الى اصالة عدم القرينة ، ولصاصحب الكفاية رحمه الله (٢) حيث أرجع اصالة عدم القرينة الى اصالة الظهور.
ـــــــــــــــ
(١) فرائد الاصول : ص ٥٤ ط مؤسسة النشر الاسلامى.
(٢) حاشية فرائد الاصول : ص ٤٦.