اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه اى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته ، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة ، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها. فهو منع ظاهرى ناشىء من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وفى مقابل ذلك ان كانت الاباحة فى المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائى ، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور ، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعى والمباح الواقعى أيضا ، اذا كان محتمل الحرمة للمكلف ، وفى حالة شموله للمباح الواقعى لا يكون منافيا لاباحته ، لانه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه ، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها.
وأما اذا كانت الاباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائى ، فهى تدعو خلافا للحرمة الى الترخيص فى كل ما يحتمل اباحته ، لا لأن كل ما يحتمل اباحته ففيه ملاك الاباحة ، بل لضمان اطلاق العنان فى المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الاباحة. فهو ترخيص ظاهرى ناشىء عن الملاك الاقتضائى للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه.
وفى هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته ، فان كان الملاك الاقتضائى فى الاباحة أقوى وأهم ، رخص فى المحتملات ، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعى والحرام الواقعى اذا كان محتمل الاباحة ، وفى حالة شموله للحرام الواقعى لا يكون منافيا لحرمته ، لأنه لم ينشأ عن ملاك للاباحة فى نفس متعلقه ، بل عن ملاك الاباحة فى المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. واذا كان ملاك