المهملة إنّما تكون كليّة على قدر ما قام الدّليل القاطع عليه دون ما يزيد عليه » (١). وساق الكلام إلى أن قال :
« فإن قلت : إن تمّ ما ذكر من البيان فإنّما يتمّ لو لم يعارض الظّن الخاصّ غيره من الظّنون ، وأمّا مع المعارضة ورجحان الظّن الآخر فلا يتمّ ذلك ؛ لدوران الأمر حينئذ بين الأخذ بأحد الظّنين فيتوقّف الرجّحان على ثبوت المرجّح بالدّليل ، ولا يجري فيه الأخذ بالأخصّ ، ولا اتّفاق على الأخذ بالظّن الخاصّ حينئذ ليتمّ الوجه المذكور ، فيتساوى الجميع حينئذ في الحجيّة ، وقضيّة بطلان التّرجيح بلا مرجّح هو حجيّة الكلّ حسبما قرّروه ، ولا بدّ حينئذ من الأخذ بالأقوى على ما يقتضيه قاعدة التّعارض.
قلت : [ لمّا ](٢) يكن تلك الظّنون حجّة مع الخلوّ عن المعارض حسبما ذكر فمع وجوده لا تكون حجّة بالأولى ، فلا يعقل إذا معارضة لما هو حجّة عندنا » (٣).
إلى أن قال :
« إذا تقرّر ذلك فنقول : إنّه على ما قررّنا يكون بين القول بحجيّة الظّنون الخاصّة ومطلق الظّن عموم مطلق كما هو أحد الوجهين المتقدّمتين في أوّل المسألة ، فكلّ ظنّ يقول بحجيّته من يقول بحجيّة الظّنون الخاصّة يقول بحجيّة القائل بحجيّة مطلق الظّن (٤) إلاّ أن يقوم عنده دليل على خلافه دون العكس
__________________
(١) نفس المصدر : ٣٧١.
(٢) أضفناها من متن الهداية.
(٣) نفس المصدر : ٣٧٢.
(٤) وفي متن الهداية العبارة هكذا : فكل من يقول بحجية مطلق الظن ، يقول بحجية الظنون