وجوه عرفتها ، وعلى تقديره لا تعلّق له بالمقام أصلا ؛ لأنّ النّتيجة على تقدير الإجراء في خصوص الأصول اعتبار الظّن المتعلّق بحجيّة شيء وإن لم يكن مفيدا للظّن أصلا.
مضافا إلى أنّه يتوجّه عليه : أنّه على تقدير الكشف وإهمال النّتيجة ـ كما هو المفروض ـ لا معنى للحكم بحجيّة مظنون الاعتبار مطلقا أيضا ، بل اللاّزم الحكم بحجيّة ما ظنّ اعتباره في الجملة ؛ نظرا إلى ما عرفت : من عدم إمكان الفرق في النّتيجة من حيث الإهمال والإطلاق بحسب الأصول والفروع ، فالمستكشف من المقدّمات إيجاب الشارع للعمل بالظّن في المسألة الأصوليّة في الجملة لا مطلقا.
لكنّك قد عرفت : أنّ هذا لا تعلّق له بالمقام وهو ترجيح المهملة في الفروع بمطلق الظّن بالاعتبار.
وأمّا الكلام في الوجه الثّالث وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشّرعيّة من الأصوليّة والفرعيّة ، فهو وإن كان فاسدا أيضا بالنّظر إلى ما أسمعناك في الأمر الأوّل ؛ حيث أنّ العلم الإجمالي المتعلّق بالأصول على تقدير تسليمه سواء كان في ضمن العلم الإجمالي بالفروع أم لا ، لا يقتضي حجيّة الظّن المتعلّق بها أصلا ؛ نظرا إلى عدم قيام الدّليل على بطلان الاحتياط فيها أصلا ، إلاّ أنّ النتيجة على تقدير الكشف أيضا حجّيّة الظّن على سبيل الإجمال والإهمال في المسألتين ، فلا معنى إذن للحكم باعتبار مطلق الظن المتعلّق بالمسألة الأصوليّة.
مضافا إلى أنّ مقتضى دليل الانسداد الجاري في الأصول في ضمن مطلق الأحكام الشّرعيّة هو اعتبار خصوص ما لا يفيد الظّن بالواقع ؛ لأنّ اعتبار ما يفيد الظّن بالواقع قد علم من حيث تعلّق الدّليل بالفروع كما هو ظاهر ، وأين هذا من