أوّلا : بما إذا علّق الحكم على صفة خاصّة ثمّ علّق على صفة عامّة مع القطع باتّحاد التكليف ، فانّ الظاهر من الأوّل عدم تجاوز الحكم عن موضوعه ، والظاهر من الثاني تجاوزه عن الموضوع الأوّل وإن لم يتجاوز عن موضوعه ، فيقع التعارض.
وثانيا : نقول إنّ ذلك ليس من المفهوم ولا يعدّ من التعارض أيضا ، ضرورة حمل المطلق على المقيّد في الثاني وعدم الاعتداد بظهور الأمر الأوّل في النفسي بعد ورود الأمر الثاني ، كما نبّهنا عليه.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ الأظهر في المقام هو القول بالدلالة ، ولا حاجة إلى تطويل الكلام في بيان المرام.
واحتجّ النافي بما قدّمناه في مفهوم الوصف ، من انتفاء الدلالات الثلاث.
والجواب : أنّ العرف شاهد على ثبوت الدلالة الالتزاميّة ، فبطلان التالي ممنوع.
ثمّ إنّ الدلالة المذكورة كما هي ثابتة في « إلى » و « حتّى » فالظاهر ثبوت نظيرها (١) في « من » الابتدائيّة أيضا كما صرّح به جماعة (٢).
والظاهر استفادة الترتيب أيضا من الكلام المشتمل على الكلمتين إلاّ ما أخرجه الدليل ، فيصار إلى المجاز بدليله ، كما في آية الوضوء. والله الهادي إلى سواء السبيل.
__________________
(١) في ( ع ) : « ثبوتها ».
(٢) مثل صاحب الفصول في الفصول : ١٥٤ ، والمحقّق الكلباسي في الإشارات : ٢٤٣.