وهو ضعيف جدّا ؛ فإنّ الحصر إضافيّ بالنسبة إلى حالة فقدان الطهارة مع فرض نفي (١) الأجزاء والشرائط ، ومجرّد الاستعمال أعمّ.
وشواهد خلافه كثيرة ، أقواها التبادر كما يحكم به الوجدان السليم وادّعى جماعة الإجماع على ذلك ، ومنهم العضدي (٢).
وقبول رسول الله صلىاللهعليهوآله إسلام من قال « لا إله إلاّ الله » من أعدل الشواهد على ذلك. والقول بأنّ ذلك للقرينة أو أنّها تدلّ على التوحيد شرعا بمكان من السخافة.
ولا ينافي الإجماع المذكور ذهاب جماعة في دفع التناقض في الاستثناء : بأنّ الاستناد إنّما هو بعد الإخراج ، لأنّ الكلام في دلالة الإخراج سواء كان قبل الاستناد أو بعده ، وعلى تقدير التنافي فذهابهم إلى ذلك باطل ، كما اعترض عليهم المحقّق القمّي رحمهالله أيضا (٣).
ثم إنّهم اختلفوا في كلمة الطيّبة التوحيديّة بين من يقول باستغناء « لا » عن الخبر كما ذهب إليه التميميّون (٤) ، وبين من يقول بأنّ الخبر « موجود » أو « ممكن » (٥).
والأظهر الأوّل ، وتحقيقه : أنّ الوجود كما قد يؤخذ محمولا وقد يؤخذ رابطة ، فكذلك العدم قد يكون محمولا كقولك : « زيد معدوم » وقد يكون رابطة كقولك : « زيد ليس قائما » ، والثاني يحتاج إلى الطرفين ، لامتناع تحقّق الرابط
__________________
(١) في ( ط ) : « نفيه » ، ولعلّ الصواب : « بقيّة ».
(٢) انظر شرح مختصر الاصول ١ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥.
(٣) القوانين ١ : ٢٥١.
(٤) نقله عنهم في شرح الكافية ١ : ١١٢ ، والبهجة المرضيّة ١ : ١٣٤.
(٥) كما في المستصفى ١ : ٣٣٠ ، والبهجة المرضيّة ١ : ١٣٤.