الشكّ كيف! ونسبة المشكوك إلى العنوانين نسبة واحدة ، فالتزام دخوله في أحدهما من غير أن يكون ذلك مستفادا من أصل أو دليل ترجيح بلا مرجّح.
وبالجملة ، فالمتكلّم والمخاطب سيّان في هذه الشبهة ، لثبوتها مع قطع النظر عن المتكلّم وإن كان قد يوجب التفاتا إليها أيضا ، ولا يلزم على المتكلّم قبح عند التكلّم بالعامّ مع شكّ المخاطب في مصاديق العنوانين من حيث هو متكلّم من جهة إقامته بما هو الوظيفة في المتعارف من التعبير بما هو الكاشف عن مراده من دون قصور فيه ولا تقصير. ولعلّ ذلك أمر ظاهر لا سترة فيه.
ويمكن أن يحتجّ للخصم تارة بالاستصحاب فيما لو عمل بالعامّ في المشكوك بواسطة القطع باندراجه ثم طرأ الشكّ فيه.
وفيه : أنّ ذلك ـ بعد الإغماض عن كونه رجوعا عن التمسّك بالعامّ إلى التعويل على الاستصحاب وعدم نهوضه للشكوك البدوية ـ ممّا لا يجدي ؛ لارتفاع الحكم بعد ارتفاع القطع ؛ لكونه دائرا مداره ، كما نبّهنا على عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام في محلّه.
واخرى بأنّ الظاهر من عنوان العامّ والمخصّص أن يكون الأوّل مقتضيا والثاني مانعا عن الحكم ، ففي موارد الاشتباه يؤول الأمر إلى الشكّ في وجود المانع بعد إحراز المقتضي ، والأصل عدمه ، فلا بدّ من الحكم بوجود المقتضي.
وفيه أوّلا : أنّا لا نسلّم أنّ الظاهر من العنوانين أن يكون العامّ مقتضيا والخاصّ مانعا ، فإنّ قضيّة التخصيص لا تزيد على صرف الحكم عن الأفراد المخصّصة وتخصيصه بالأفراد الباقية من غير إشعار بأنّ العلم هو المقتضي والفسق هو المانع ، لكونه أعمّ من أن يكون العامّ مقتضيا والآخر مانعا كما هو مطلوب المستدلّ ، أو أن يكون عنوان العامّ هو الجزء الآخر للعلّة التامّة بالنسبة إلى الحكم ويكون عنوان المخصّص كاشفا عن عدم شرط في بعض أفراده.