وأمّا الأخبار الدالّة على أنّ حكمه على الأوّلين حكمه على الآخرين (١) فلا بأس بالتمسّك بها ، إلاّ أن يناقش بأنّ الظاهر منها إثبات التعميم من جهة الزمان كما فرضناه في القسم الثاني (٢) كما يظهر من ملاحظة قوله : « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » (٣) لكنّ الإنصاف عدم الاعتداد بهذه المناقشة ، كما لا يخفى على من لاحظها وتأمّل فيها حقّ التأمّل.
ثمّ إنّه إذا ثبت حكم في حقّ النساء أو الرجال ولم يدلّ دليل على التعميم بخصوصه ، فهل الأصل العموم فيه؟ وجهان بل قولان ، فمن المقدّس الأردبيلي والمحقّق الخوانساري (٤) : نعم ، بل ادّعى فيه الإجماع. وظاهر جماعة اخرى ـ منهم صاحب المدارك (٥) ، بل نسبه إلى الأكثر (٦) : العدم. ولعلّه الأقوى ، لعدم ما يقضى به ، والإجماع على الاشتراك غير ثابت. ومنه يظهر الكلام في الحرّ وغيره (٧).
__________________
(١) راجع العيون ٢ : ٨٧ ، الحديث ٨٧ ، والبحار ٧٤ : ١٠٥ ، الحديث ٦٨ ، وغيره.
(٢) راجع الصفحة : ٢٠١.
(٣) انظر الكافي ١ : ٥٨ ، الحديث ١٩ ، والوسائل ١٨ : ١٢٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.
(٤) حكى عنهما المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٢٤١.
(٥) قال النراقي في المناهج (٩٢) : وهو الظاهر من المدارك في بحث اعتداد الرجل بأذان المرأة وفي بحث الصلاة في الحرير. انظر المدارك ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٨ و ٢٦٠.
(٦) الظاهر من العبارة أنّ الناسب هو صاحب المدارك ، ولم نعثر فيه. بل في المناهج (٩٢) : ويظهر فيه أنّه المشهور ، ونسبه هو إلى الأكثر.
(٧) في ( ع ) بدل « وغيره » : « ونحوه ».