ثمّ إنّه لا يكفي مجرّد الاستصحاب ، بل لا بدّ من التشبّث بأدلّة الاشتراك ، إذ المفروض اختصاص الخطاب. نعم ، يكفي الاستصحاب في غير المصدّر بالخطاب ، كما أنّه لا يكفي مجرّد الاشتراك أيضا ، إذ على تقدير النسخ لا مسرح للاشتراك.
وثالثها : أن يكون الشكّ في اختصاص الحكم للأشخاص الموجودين في ذلك الزمان من دون مدخليّة وصف من الأوصاف ، ومن غير مدخليّة الزمان ، على وجه لو كان الغائب حاضرا كان ثبوت الحكم في حقّه أيضا مشكوكا فيه لو فرض مثل هذا الشكّ.
ووقوعه في محلّ المنع ، لعدم معقوليّة الاختصاص في الواقع لا بواسطة اندراج أحدهما في عنوان لا يندرج فيه الآخر. نعم ، يمكن عدم العلم بذلك العنوان ، فالفرق بينه وبين الصورة الاولى احتمال مدخليّة عنوان خاصّ ، بخلاف المقام.
وكيف كان ، فإن أمكن دفع الشكّ بالتمسّك بدليل لفظيّ كالإطلاق ونحوه فهو ، ويحتاج إلى أدلّة الاشتراك على تقدير عدم الشمول ، وإلاّ فيمكن دفعه بالتمسّك بأدلّة الاشتراك ، فإنّها كاشفة عن اتّحاد العنوان. ولا يرد النقض بما إذا كان الشكّ في مدخلية عنوان خاصّ ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ثمّ إنّ ممّا ذكرنا يظهر حال الحكم الثابت بالدليل اللبّي. وأمّا الأدلّة التي أقاموها على الاشتراك فهي كثيرة ، عمدتها الإجماع المنقول في لسان جمع كثير وجمّ غفير من الفحول (١) ، تعرف بأدنى تتبّع.
__________________
(١) منهم العلامة في تهذيب الوصول : ١٣٤ ، والمحقق القمي في القوانين ١ : ٢٣٣ ، والكلباسي في الإشارات ( مخطوط ) : ١٤٠.