قد يقال (١) : إنّ أغلب موارد استعمال المطلقات كذلك (٢) فعند الشكّ يحمل عليه. وليس بذلك البيعة ، فتأمّل.
وأمّا إذا علم بانتفاء أحدهما فلا ينبغي الأخذ بالإطلاق ، أمّا الأمر الثاني (٣) فلما عرفت من عدم الداعي لا لفظا ولا عقلا لعدم الدلالة وعدم لزوم القبيح (٤). وأمّا الأمر الأوّل (٥) فلو علم بورود ما يصلح للتقييد فلا وجه للاعتماد على أصالة عدم ورود القيد ، فهو ـ ولو بملاحظة أصالة الحقيقة ـ ينهض مقيّدا للمطلق ، لكفايته في مقام البيان ، ويستكشف من ذلك عدم ورود المطلق في مقام البيان ، ويرتفع بذلك ما هو الوجه في الحكم بإطلاقه.
وهذا هو السرّ في الحكم بتقديم التقييد على أنحاء التصرّفات المتصوّرة في اللفظ ، فلا حاجة إلى دعوى شيوع التقييد بالنسبة إلى غيره من التصرّفات وإن كان الوجه في شيوعه هو (٦) ما ذكرنا [ والله الهادي إلى سواء السبيل وهو خير معين ](٧).
__________________
(١) راجع ضوابط الاصول : ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(٢) في ( ش ) والمطبوع : « إنّما هو ذلك ».
(٣) يعني كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد ، راجع الصفحة : ٢٦٧.
(٤) العبارة مشوّشة وقاصرة عن إفادة المراد جدّا.
(٥) يعني انتفاء ما يوجب التقييد داخلا أو خارجا ، راجع الصفحة : ٢٦٣.
(٦) في المطبوع بدل « هو » : « أيضا ».
(٧) من ( ق ).