وحجّة ملاحظة الاستعمالات الواردة في العرف. وذلك لا ينافي ثبوت استعمال الجملة في معنى آخر ، فإنّ باب المجاز غير منسدّ ، ولم يزل البلغاء والفصحاء يستعملونه في موارد تقضي بها (١) الحال ، فما حكي عن الفوائد الطوسيّة : من أنّه تجشّم باستخراج مائة مورد بل وأزيد (٢) من القرآن الكريم لا دلالة فيها على المفهوم (٣) ، فهو تكلّف من غير حاجة ، إذ لا نزاع في ثبوت ذلك في الجملة ، ولا يوجب ذلك وهنا في قضاء العرف بثبوت المفهوم.
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال البعض باستدلال أهل اللسان بالمفهوم في موارد جمّة ، كما ورد ذلك في جملة من الأخبار (٤) ، وهي مذكورة في الإشارات (٥).
ولا ينافي ما ذكرنا من ثبوت المفهوم ، ما ذكره أهل الميزان : من أنّ القياس الاستثنائي وضع المقدّم فيه ينتج وضع التالي ، كما أنّ رفع التالي ينتج رفع المقدّم ، وأمّا رفع المقدّم فلا ينتج رفع التالي. ولو كان المستفاد من الجمل الشرطيّة هو سببيّة الشرط للجزاء كانت النتيجة المذكورة أولى بالثبوت من غيرها.
ووجه عدم المنافاة : أنّ مقصود المنطقيّين ومحطّ نظرهم في القياس الاستثنائي الاستدلال بالملازمة والاستكشاف منها على وجود أحد طرفيها أو
__________________
(١) في ( ع ) : « به ».
(٢) لم يرد « بل وأزيد » في ( ع ).
(٣) الفوائد الطوسيّة : ٢٩١.
(٤) راجع معاني الأخبار : ٢٠٩ ، باب معنى قول إبراهيم ... ، الحديث الأوّل ، والوسائل ٨ : ٢٢٢ ، الباب ٩ من أبواب العود إلى منى ، الحديث ٤ ، و ٢٠ : ٣٩١ ، الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٥.
(٥) إشارات الاصول : ٢٣٥ ـ ٢٣٦.