ولا شكّ أنّ اللطف أصلح وفعل الأصلح واجب عليه ، فلا ينقسم إلى الواجب والمندوب ، إلاّ أن يراد بالوجوب ما فيه المصلحة الموجبة للّطف مع قطع النظر عن لزوم فعل الأصلح عليه تعالى (١) وبالجملة ، فالتحقيق منع كونه لطفا.
قال المحقّق الطوسي : فإنّ من عدم التكليف في الواجبات العقليّة لا يلزم نقض الغرض ، لاستقلال العقل بلزوم الإتيان. ولو سلّمنا كونه لطفا فيكون واجبا ، فهو صادر ولا دلالة فيه على مقصود الخصم ، إذ التبليغ حاصل نوعا ولو إجمالا ، والبيان موجود فالعقاب صحيح (٢). كذا أفاد ، إلاّ أنّه لا يخلو من ضعف ، حيث إنّ كلام المستدلّ في قبح العقاب بدون اللطف وحصول اللطف وإن كان يصحّح العقاب ، إلاّ أنّه خارج عن فرض المستدلّ ، كما لا يخفى.
__________________
(١) لم ترد عبارة « إلاّ أن يراد ـ إلى ـ عليه تعالى » في ( ش ).
(٢) لم نعثر عليه.