وفي دلالته على ما ذكر تأمّل ، ومن أراد الاطّلاع عليه ، فراجعه (١).
وفيه : أنّ الجواب المذكور ممّا لا يوافقه البرهان ، فإنّه هدم لما أسّسه أكابر المتكلّمين في جملة من الأصول الدينيّة. فلعلّ المانع المذكور قد يتسرّى منعه إلى عدم وجوب اللطف في (٢) بعث الأنبياء.
وقد أفاد مثل ذلك أيضا في ردّ مسلك الشيخ في الإجماع (٣) ، ونحن لم نحصّله إلى الآن ؛ ولعلّ المنشأ في ذلك ما قد اشتهر بينهم : من أنّ اللطف ما يقرّب العباد إلى الطاعة ويبعّدهم عن المعصية فيما لم يصل إلى حدّ الإلجاء ؛ وصدق ذلك في مثل المقام أدّاهم إلى مثل هذه المقالة ، مع أنّ فسادها ممّا لا يخفى. والعجب! أنّهم إنّما أخذوا بظاهر التحديد مع (٤) صراحة الدليل على وجوب اللطف بخلافه ، حيث علّل بلزوم نقض الغرض ، كما مثّله جماعة : بأنّ من أراد ضيافة شخص وتعلّق غرضه بها ولو بواسطة عوده إليه وعلم بأنّه ما لم يفعل بالنسبة إليه نوع إكرام ـ كما إذا أظهر طلب قدومه في ضمن رقعة أو إرسال أمين من امنائه إليه ـ أنّه لم يجبه يجب عليه حينئذ أن يفعل ما يتوقّف حصول غرضه عليه تحصيلا للغرض ، فإنّ نقضه من العاقل الحكيم يعدّ قبيحا ولو قطعنا النظر عن التعليل (٥) فالتحديد المذكور أيضا لا يدلّ على مرادهم ، حيث إنّ المراد إيصال العباد إلى المصالح ،
__________________
(١) لم ترد عبارة « استنادا ـ إلى ـ فراجعه » في ( ش ) وورد بدلها : الخ.
(٢) لم يرد « اللطف في » في ( ش ).
(٣) القوانين ١ : ٣٥٣.
(٤) في ( ش ) بدل « مع » : « على ».
(٥) لم ترد فقرة « كما مثّله ـ إلى ـ عن التعليل » في ( ش ) ، وفي هامشها ما يلي : « كما مثّلوا له بمن أراد الضيافة بشخص فلا بدّ له ... ».