ما ثبت الحكم الشرعي بأدلّة عقليّة صرفة كاجتماع النقيضين على تقدير عدمه أو وجوده ، وأمثال ذلك ممّا لا يخفى على المتدرّب في مطاوي كلماتهم ومجاري استدلالاتهم (١).
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المطلوب من حجّيّة الظنّ حال الانسداد هو كونه مناطا لجميع الأحكام الشرعيّة من الحكم بفسق المتخلّف عنه والحكم بعصيانه ونحو ذلك كما في الظنون الخاصّة ، فإنّ المتخلّف عن البيّنة (٢) ولو كان مصادفا للواقع عاص في الظاهر. فالقائل بالظنّ المطلق لا بدّ له من التزام هذه الأحكام كما هو كذلك أيضا (٣) فإنّهم ملتزمون بها ، كما لا يخفى على المطّلع بكلماتهم. والدليل الناهض بحجّيّة الظنّ لا يفي بذلك ، فإنّ غاية ما يتصوّر استفادته منه هو وجوب العمل بالظنّ بمعنى الاكتفاء بالامتثال الظنّي ، ولا دلالة فيه على حرمة التخلّف عنه ولو كان مصادفا للواقع ، فلا بدّ من إثبات كون الظنّ حجّة شرعيّة على ما هو الشأن في سائر الحجج الشرعيّة ولو بواسطة عنوان التجرّي والانقياد اللاحقين في حالتي المخالفة والموافقة ، إلاّ أنّه مع ذلك لا يتمّ القول بكونها ثمرة للملازمة ، للأدلّة الكثيرة الواردة في مقام التجرّي والانقياد شرعا [ كما لا يخفى ](٤) لو لم نقل بأنّ التجرّي والانقياد أيضا من فروع الإطاعة والعصيان على ما قد توهّمه بعضهم (٥) ، فتدبّر.
__________________
(١) لم ترد عبارة « في مطاوي كلماتهم ومجاري استدلالاتهم » في ( ش ).
(٢) في ( ش ) زيادة : « خبر الواحد بناء على كونه من الظنّ الخاصّ ».
(٣) لم يرد « أيضا » في ( ش ).
(٤) لم يرد « كما لا يخفى » في ( ش ).
(٥) انظر تفصيل المسألة في فرائد الأصول ١ : ٣٧ ـ ٥٠.