الصالحين ، فإنّهم ذكروا في كتبهم الأصوليّة والفقهيّة قاطعين بما ذكرنا (١). وادّعى في محكيّ كتاب آداب العلم والتعلّم الإجماع على ذلك (٢).
وعن المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتّفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحيّ (٣).
وعن شارع النجاة للمحقّق الداماد نفي الخلاف صريحا (٤).
وهو الظاهر من العلاّمة في النهاية (٥) ، حيث لم يذكر الخلاف بعد الفتوى ، مع أنّ عادته ـ سيّما في النهاية ـ على ذكر الخلاف.
وعن ابن أبي جمهور الأحسائي : لا بدّ في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه ، فلو مات بطل العمل بقوله ووجب الرجوع إلى غيره ، إذ الميّت لا قول له ؛ وعلى هذا انعقد إجماع الإماميّة وبه نطقت مصنّفاتهم الأصولية ، لا أعلم فيه مخالفا منهم (٦).
وعن المقدّس الأردبيلي نسبته إلى الأكثر (٧).
ولا يدلّ على وجود الخلاف بعد ما علمت من ذهابه إلى التفصيل الذي قد قلنا بأنّه ليس تفصيلا. فالنسبة إلى الأكثر بواسطة خلاف العلاّمة على
__________________
(١) رسائل الشهيد الثاني ١ : ٤٤.
(٢) انظر منية المريد : ١٦٧.
(٣) المعالم : ٢٤٨.
(٤) شارع النجاة ، المطبوع ضمن ( اثني عشر رسالة ) : ١٠.
(٥) نهاية الوصول ( مخطوط ) : ٤٤٤.
(٦) راجع « رسالة التقليد » للشيخ الانصاري : ٣٣.
(٧) مجمع الفائدة ٧ : ٥٤٩.