ما حكاه الفخر (١) والشيخ الجليل عليّ بن هلال (٢).
وعن الوحيد البهبهاني في فوائده : أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ الفقيه لو مات لا يكون قوله حجّة (٣). وقال في موضع آخر : وربّما جعل ذلك من المعلوم من مذهب الشيعة (٤).
وقال بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين بعد اختياره ذلك : للإجماع المحقّق (٥).
ولعمري! إنّ الإنصاف يقضي بعدم غرابة هذه الدعوى منه بعد ما سمعت كلام الأساطين المتتبّعين الماهرين في البعد (٦) والتحصيل. وأمّا ما ذكره الشهيد في الذكرى (٧) من خلاف البعض ، فهو كما يراه الشهيد الثاني من أنّ « العلماء » يعمّ العامّة والخاصّة (٨) ، وبعض الأعمّ أعمّ من بعض الأخصّ. وهذا هو الشهيد الثاني فقد نسب القول (٩) إلى الأكثر ، مع ما عرفت من ادّعائه الإجماع.
__________________
(١) حكاه عن الفخر المحقق الثاني في حاشية الشرائع الورقة : ١٠٠.
(٢) انظر شرح الوافية : ٤٧١ ، ومناهج الأحكام : ٣٠١.
(٣) انظر الرسائل الفقهية : ٧ ـ ٨ و ١٦.
(٤) انظر الرسائل الفقهية : ٧ ـ ٨ و ١٦.
(٥) لعلّه المحقق الكلباسي في الجزء الثاني من إشارات الأصول ، لا يوجد لدينا.
(٦) كذا ، ولا نعرف القصد من ذلك.
(٧) الذكرى ١ : ٤٤.
(٨) رسائل الشهيد الثاني ١ : ٤٧.
(٩) أي القول بالجواز المنقول عن العامة ، حيث نسبه إلى الأكثر في المنية : ١٦٧ ، والمقاصد العلية : ٥١ ـ ٥٢.