بأنّه بعد الفحص الأكيد لم يطّلع على الخلاف بين الأصحاب المجتهدين في الأوائل والأواسط.
ولو سلّمنا عدم حصول القطع بالحكم على وجه يقطع في الموارد الإجماعيّة فيكفي في المسألة هذه الإجماعات المنقولة مع الشهرة المحقّقة قطعا ، فإنّ المسألة يكفي فيها ما يكفي في المسائل الفرعيّة ، لكونها ملحقا بها ، لاشتراكها معها فيما هو الخاصّة للمسائل الفرعيّة ، وهو أنّ المقلّد يعمل بها بعد أخذها من المفتي من دون حاجة إلى مقدّمة أخرى ، فهو ينتفع من المسألة لو كانت معلومة.
ولو سلّم كونها من المسائل الأصوليّة ـ كما يظهر من المحقّق القمّي (١) ـ فلا نسلّم أنّ الظنّ لا يكفي في الأصول بعد دلالة الدليل على اعتباره فيما إذا كان من الظنون الخاصّة. وأمّا الظنون المطلقة فقد حقّقنا في محلّه أنّها غير مختصّة بالفروع ، فإنّ قضيّة الانسداد هو لزوم تحصيل الظنّ بفراغ الذمّة الحاصل بالعمل بالظنّ في نفس الحكم الشرعي أو في المسألة الأصوليّة.
ولو سلّمنا عدم كفاية الظنّ في الأصول ، فنقول : إنّ هذه الإجماعات يستكشف منها ـ على وجه لا ينبغي الارتياب فيه ـ أنّ عند المجمعين دليلا معتبرا يدلّ على ذلك. وذلك يكفي في المقام ، إذ لا يلزم أن يكون الدليل معلوما على وجه التفصيل ، بل يكفي وجوده ولو إجمالا.
والعجم من القائلين بالظنون المطلقة كيف ساغ لهم ترك التعويل على مثل هذه الإجماعات في هذه المسألة مع أنّهم يكتفون في الفروع بما هو أدنى من ذلك!
__________________
(١) القوانين ٢ : ٤٠٥.