قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (١) من أنّ مفهومه « أنّه إذا لم يكن قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء من النجاسات » وفساد ما أورد عليه (٢) : من أنّ اللازم من القضيّة المذكورة نجاسة الماء الغير الكرّ بشيء من النجاسات ، وهو مجمل لا يفيد ولا يلزم منه النجاسة بكلّ شيء ؛ ولذلك نقول بأنّ ما دلّ على عدم نجاسة غسالة الاستنجاء يعارض عموم المفهوم (٣) مثل ما يدلّ على عدم نجاسته إذا كان عاليا (٤) إلى غير ذلك.
ونظير ذلك في صحّة الاستدلال وفساد الاعتراض ، ما أفاده الشيخ : من عموم مفهوم قوله : « كلّ ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره » (٥) وما اعترضه الشيخ محمّد في حاشية الاستبصار : بعدم العموم (٦) ، فلاحظهما متأمّلا فإنّه حقيق بذلك. والله الهادي.
__________________
(١) الوسائل ١ : ١١٧ ـ ١١٨ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦.
(٢) أورده في هداية المسترشدين ٢ : ٤٦٠ ـ ٤٦١.
(٣) كذا ، والظاهر : « مفهوم » بدون اللام.
(٤) في ( ع ) : « غالبا ».
(٥) التهذيب ١ : ٢٢٤ ، ذيل الحديث : ٦٤٢.
(٦) استقصاء الاعتبار ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٦.