ومحصّل مراده الاستناد إلى الأصل في الاستدلال على المطلب. وتقريره : أنّ تجويز الرجوع إلى الميّت لا بدّ له من دليل ، إذ بدونه يكون قولا بغير علم ولا دليل عليه ، إذ الإجماع مختصّ بالأحياء ، والعسر والحرج يكفي في دفعهما الرجوع إلى الأحياء. وما أدري كيف يقابل ذلك باندفاع العسر بالرجوع إلى الأموات؟ وهل هذا إلاّ خروجها عن قانون التوجيه؟