الفرض عن انعقاد الإجماع على خلافه ، وعدم المسابقة بعد الموت ، دليل واضح على كون الموت موجبا لسقوط اعتبار القول بعد أن كان معتبرا ، فالدليل وإن كان من مقدّماته فرض مخالفة قوله لسائر أهل العصر إلاّ أنّ النتيجة الحاصلة منها سقوط اعتبار القول بالموت مطلقا كما يظهر بالتأمّل.
هذا ، ولك أن تقرّر الدليل على وجه آخر ، وهو : أنّ قول الميّت إذا وافق قول أحد الأحياء فالعمل بقوله ليس تقليدا للميّت ، بل تقليد للحي ؛ بناء على عدم اعتبار تعيين المفتي في التقليد الذي هو شرط لصحّة العمل ، كما لعلّه الأقوى. وإن لم يوافق قول أحدهم كان مخالفا لأقوال أهل العصر ، ومعلوم البطلان بالإجماع بناء على حجيّته من باب اللطف ، فالتقليد للميّت دون الحيّ لا ينفكّ عن مخالفة الإجماع قطعا فتأمّل.
ثمّ إنّ صاحب الوافية بعد أن نقل هذا الدليل قال : وضعف هذا الوجه ظاهر ؛ لأنّه بعد عدم حجّيته على أصولنا ينتقض بمعروف النسب ، مع أنّهم اعتبروا بشهادة الميّت في الجرح والتعديل وهو يستلزم الاعتداد بقوله في عدد الكبائر ، فتأمل. انتهى (١).
وتبعه في النقض بمعروف النسب غير واحد ممّن تأخّر عنه (٢) ، وصورته واضحة ، وهي : أنّ انعقاد الاجماع على الخلاف مشترك الورود بين الحي والميّت بناء على ما هو التحقيق عند الإمامية في الإجماع : من كون حجّيّته من باب الكشف عن قول المعصوم لعدم منافاته لمخالفة الحي المعلوم النسب أيضا.
__________________
(١) الوافية : ٣٠١.
(٢) منهم المحقّق القمي في القوانين ٢ : ٢٧٢ ، وانظر مفاتيح الأصول : ٦٢٠.