على الحسين بن علي عليهماالسلام (١). انتهى الحديث الشريف ، دلّ بموضعيه على مشروعية التقليد في حقّ العوام.
أحدهما : لمّا أشكل عليه ظاهر الآية الواردة في ذمّ تقليد عوام اليهود لعلمائهم لما وجده من المسلّمات عند الشيعة من تقليد عوامهم لعلمائهم ، أجاب عليهالسلام بابداء الفرق بين التقليدين لا بإنكار أصل التقليد الذي كان هو الأولى بالجواب لو كان التقليد أمرا فاسدا من أصله ، وهذا تقرير منه عليهالسلام لما اعتقده من مشروعيّة التقليد.
والثاني : قوله عليهالسلام : فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه ... الخ فإنّه صريح في حجّية قول الفقهاء في حقّ العوام وجواز اعتمادهم على أقوالهم ، ومطلق في الدلالة على الحجّية في حال الحياة والممات.
ومثل ما عن المحاسن في محكي البحار قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « فبقول العلماء فاتبعوا » (٢) إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبّع ، فإنّ المستظهر من جميع هذه الأخبار هو : أنّ فتوى الفقيه وقوله حكم ثانويّ في حق غيرهم من العوام الغير البالغين حدّ الفقاهة ، فلا يتفاوت حينئذ بين حال الحياة والممات.
وقد يستدلّ على ذلك بدعوى استفادة المناط القطعي من هذه الأخبار ، وبيانه : أنّه قد ثبت من هذه الأدلّة حجّية قول الحي في حق المقلّد ، وهذا
__________________
(١) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام : ٢٩٩ ، وحكاه عنه الطبرسي في الاحتجاج ٢ : ٢٦٢ ، مع اختلاف أشرنا إلى أهمّ موارده.
(٢) المحاسن ١ : ٤١٩ ، الحديث ٩٦١ ، وعنه في البحار ٢ : ٩٨ ، الحديث ٥١ ، وفيه : « فانتفعوا ».