عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ (١) هُوَ ، قَالَ : « أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهى عَنْ نَفْسِهِ فِي (٢) الْحَدِّ ». (٣)
١٣٨٥٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مُحْصَنٌ : « رُجِمَ (٤) إِلى أَنْ يَمُوتَ (٥) ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ (٦) قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ ، فَيَقُولَ : لَمْ أَفْعَلْ ، فَإِنْ (٧) قَالَ ذلِكَ تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ ».
وَقَالَ : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ (٨) ، فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ ، وَلَمْ يُقْطَعْ (٩) إِذَا لَمْ يَكُنْ (١٠) شُهُودٌ ».
وَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنى إِذَا لَمْ يَكُنْ (١١) شُهُودٌ ، فَإِنْ رَجَعَ (١٢) تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ ». (١٣)
__________________
(١) في « ك ، بف » : « الحدّ ».
(٢) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « في ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٦١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥ ، ح ٣٤١٢٥.
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٣٠. وفي المطبوع : « يرجم ».
(٥) في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي : « إلاّ أن يهرب » بدل « إلى أن يموت ». وفي حاشية اخرى ل « بن » : « إلاّ أن يتوب » بدلها.
(٦) في « ك » : ـ « نفسه ».
(٧) في « بح » : « فإذا ».
(٨) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحدّ في السرقة بالإقرار مرّة ، وتبعه بعضالمتأخّرين ».
(٩) في « بف » : « ولا يقطع ».
(١٠) في « بح » : « لم تكن ».
(١١) في « بح » : + « لهم ».
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإن رجع ، أي بعد الإقرار مرّة وعليه الفتوى ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ٥١٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : « إذا لم يكن شهود » وفي كلّها من