١٣٨٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ (١) بِحَدٍّ (٢) أَوْ فِرْيَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ ، جُلِدَ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ (٣) يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ (٤) ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ (٥)؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ (٦) ». (٧)
__________________
قوله : « لايقطع السارق ». وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨ ، ح ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٢ ، بسندهما عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ السرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٧ ، عن جميل ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٥١٠٣ ، مرسلاً ، وفيهما من قوله : « لا يقطع السارق » إلى قوله : « لم يكن شهود ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٦ ، من قوله : « لا يقطع السارق ». راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٥٠ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٥٠١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧ ، ح ٣٤١٣٠ ؛ وفيه ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٤٦٨٠ ، من قوله : « لا يقطع السارق » إلى قوله : « لم يكن شهود ».
(١) في « ع » : ـ « الرجل على نفسه ».
(٢) في التهذيب : « بخمر ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٢٧ والتهذيب. وفي المطبوع : « بحدّ على نفسه ».
(٤) في التهذيب : + « ثمّ جحد ».
(٥) في « ك » : « ترجم ». وفي التهذيب : « راجمه ».
(٦) قال المحقّق : « لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بحدّ سوى الرجم لم يسقط بالإنكار. ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو حدّاً ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٣٥.
وقال الشهيد الثاني : « تخيير الإمام بعد توبة المقرّ بين حدّه والعفو عنه مطلقاً هو المشهور بين الأصحاب. وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجماً. والمعتمد المشهور ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي ، ولأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين فإسقاطها لتحتّم الأضعف أولى ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٥٠.
وفي المرآة : « هذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنّه جحد بعد الإقرار ، فإنّه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحدّ المذكور في بعض الأخبار محمولاً على التعزير ؛ إذ ظاهر كلامهم أنّه مع سقوط الرجم لايثبت الجلد تامّاً ، والله يعلم ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن الفضيل ، عن الكناني وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ،