عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَاخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ (١) ». (٢)
١٣٩٣٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالى (٣) : ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) (٤)؟
قَالَ : « إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ ».
قُلْتُ : إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ (٥) ، أَمَا (٦) عَلَيْهِنَّ حَدٌّ؟
قَالَ : « بَلى » (٧) (٨)
١٣٩٣٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،
__________________
(١) قال المحقّق : « لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار. نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٥٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٤٨١٦.
(٣) في تفسير العيّاشي : + « في الإماء ».
(٤) النساء (٤) : ٢٥.
(٥) في تفسير العيّاشي ، ح ٩٤ : + « فأحدثن حدثاً ».
(٦) في « ك ، ن » وتفسير العيّاشي ، ح ٩٣ : « ما » من دون همزة الاستفهام.
(٧) في تفسير العيّاشي ، ح ٩٤ : + « نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم ». وفي الوافي : « يعني عليهنّ حدّ وإن لم يكن رجماً ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٤ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥١ ، ح ١٤٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٦ ، ح ٣٤٢٥٠.
(٩) في « ك ، بف » : ـ « بن الأصبغ ».
هذا ، وقد ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ٥٤٦ ، ح ١ عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة. وهو سهو واضح ؛ فإنّ الأصبغ بن نباتة من خواصّ أصحاب مولانا عليّ أميرالمؤمنين عليهالسلام ، فكيف روايته عن أبي عبدالله الصادق عليهالسلام بثلاث وسائط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٨ ، الرقم ٥ ؛ رجال البرقي ، ص ٥ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، الرقم ٥٣٧.