عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً (١) عَلى مُسْلِمَةٍ ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهَا؟
قَالَ : « يُفَرَّقُ (٢) بَيْنَهُمَا ».
قَالَ (٣) : قُلْتُ (٤) : فَعَلَيْهِ أَدَبٌ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَنِصْفٌ ـ : ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي ـ وَهُوَ صَاغِرٌ (٥) ».
قُلْتُ : فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ؟
قَالَ : « لَا يُضْرَبُ وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، يَبْقَيَانِ (٦) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ (٧) ». (٨)
١٣٩٧١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَسَمَاعَةَ ، عَنْ
__________________
(١) في التهذيب : « أمة ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ويفرّق ».
(٣) في « بف » والتهذيب : ـ « قال ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « فقلت ».
(٥) في التهذيب : ـ « وهو صاغر ».
(٦) في « بف » : « ويبقيان ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٥ : « روى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه ، وذكر فيه : « سألته عن رجل تزوّج أمة على مسلمة » والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنّه أخذه من الكافي ، وفيما رأيناه من نسخته « ذمّيّة » مكان « أمة » ولعلّه أظهر في مقابلة المسلمة. وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوّج بأمة على حرّة مسلمة ووطأها قبل الإذن من الحرّة وإجازتها في عقد الأمة فعليه ثمن حدّ الزاني : إثنا عشر سوطاً ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضرباً بين ضربين ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٦ ، ح ٤٤٧٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٠٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥١ ، ح ٣٤٤٤٣.
(٩) روى يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار في كثيرٍ من الأسناد ، من دون توسّط