وَإِنِ ادَّعى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَلَاكَثِيرٌ ، وَعُلِمَ ذلِكَ (١) مِنْهُ؟
قَالَ : « يُسْتَسْعى (٢) حَتّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ ». (٣)
١٤٠٦٣ / ١٠. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ (٥) : مَا حَدُّهُ؟
٧ / ٢٦٢ قَالَ : « لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ ، أَلَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلى أَنْ يَقُودَ؟ ».
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً.
قَالَ : « ذَاكَ (٦) الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً؟ ».
فَقُلْتُ : هُوَ (٧) ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ.
قَالَ : « يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي : خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطاً ، وَيُنْفى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ».
فَقُلْتُ (٨) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا عَلى رَجُلٍ (٩) وَثَبَ عَلى امْرَأَةٍ ، فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟
قَالَ : « يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً ، وَيُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُسْتَبْرَأَ (١٠)
__________________
(١) في « بن » : « بذلك ».
(٢) في « ن » : « ليستسعى ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ، ح ٥١٨ ، بسنده عن صالح بن سعيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٤٧٢١.
(٤) في « م ، بف » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».
(٥) قال المحقّق الحلّي : « القيادة : هي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال للّواط ، ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعين جلدة. وقيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر. وهل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ. وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٣ ـ ٩٤٤.
(٦) في « بح ، بف ، جت » : « ذلك ».
(٧) في « بف » : « وهو ».
(٨) في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٢٣٥ : « قلت ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : + « الذي ».
(١٠) في « ن » : « حتّى يسبل ». وفي حاشية « بح » : « حتّى يستبين ».