قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ (١) ». (٢)
٤ ـ بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالرَّجُلِ
يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ
١٣٦٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ، ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنى بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلاً ».
قِيلَ لَهُ (٤) : فَإِنْ (٥) كَانَتْ (٦) مُحْصَنَةً؟
قَالَ : « لَا تُرْجَمُ (٧) ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ ، وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ ». (٨)
__________________
(١) في « م » وحاشية « بح ، جت » : « لا يكون محصناً ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣ ، ح ٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٧ ، كتاب العلل ، ح ٢٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عمّن حدّثه ، عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٥٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٢٤٢ ؛ وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٣٤٢٤٠ ، من قوله : « لا يرجم الغائب » إلى قوله : « ولا صاحب المتعة ».
(٣) هكذا في « ك ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل ، ج ٢٨. وفي « ل ، بح ، بف ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥. وفي الوسائل ، ج ٢٠ والفقيه : ـ « الخرّاز ».
(٤) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والعلل : ـ « له ».
(٥) في « بف » : « وإن ».
(٦) في الوسائل ، ج ١ : ـ « قال : يجلد الغلام دون الحدّ ـ إلى قوله ـ فإن كانت ».
(٧) في « بف ، جت ، جد » : « لا يرجم ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٥١٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٧٢٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨١ ، ح ٣٤٢٦٥.