الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِنْ (١) زَنى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً؟
قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ (٢) ». (٣)
١٣٦٨١ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ ، فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَيُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي ».
قَالَ : « وَقَضى (٤) عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ لَايَصِلُ إِلَيْهَا ، فَزَنى فِي السِّجْنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ (٥) الْجَلْدُ (٦) ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ ». (٧)
١٣٦٨٢ / ١٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي (٨) ، هَلْ يُرْجَمُ إِذَا (٩) كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا؟
قَالَ : « لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ (١٠) ، وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ (١١) ، وَلَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ ».
قُلْتُ : فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَايَكُونُ مُحْصَناً؟
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « إذا ».
(٢) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فأفطر ». وفي الفقيه : + « فليس بمحصن ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٥٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٢٤٣.
(٤) في « جت » : + « أميرالمؤمنين ».
(٥) في التهذيب : « يجلد ».
(٦) في « بف » وحاشية « جت » والوسائل : « الحدّ ». وفي « ك » : « الجلدة ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٥٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٢ ، ح ٣٤٢٣٩.
(٨) في « ك » : + « هو ».
(٩) في « بح » : « إن ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : ـ « عن أهله ».
(١١) في الوافي : « لم يبن بأهله : لم يزفّها ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها ، فقيل لكلّ داخل بأهله : بان ».