١٣٦٨٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٢) ، قَالَ : « يُجْلَدَانِ مِائَةً (٣) مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ (٤) ». (٥)
١٣٦٨٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلَانِ (٦) يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٧) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ (٨)
__________________
ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٥١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٤ ، ح ٣٤٢٧٠ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٣١ ، وتمام الرواية فيه : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ».
(١) في « بف » : + « بن عبيد ».
(٢) في « ع ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « في اللحاف ». وفي « ك ، ن » : « في لحاف » كلاهما بدل « في لحاف واحد ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٤١ : ـ « مائة ».
(٤) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق. وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن عليّ عليهالسلام. وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ ، وقريب منه قوله في المبسوط.
وقال المفيد : فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ، ولم يشهدوا عليه بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنى المختصّ به في شريعة الإسلام ... والمعتمد ثبوت التعزير مطلقاً. وهو اختيار المصنّف والمتأخّرين ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ١٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٢ ، معلّقاً عن يونس ... عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ وسماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٤٩٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ و ٤١ ، ح ١٤٤ و ١٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٥ و ٧٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٥١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٥ ، ح ٣٤٢٧٢.
(٦) في « جت » : « فالرجلان ».
(٧) في « ع ، ك ، ل » : ـ « والرجلان يوجدان في لحاف واحد ».
(٨) في « ع ، بف ، بن » : « يوجدان ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.