عَمْداً ». (١)
١٤٢٥٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً ، فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ ، قَالَ : « اقْتُلْهُ (٢) بِهِ ».
قِيلَ : وَإِنْ (٣) لَمْ يُسْلِمْ؟
قَالَ : « يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (٤) هُوَ وَمَالُهُ ». (٥)
١٤٢٦٠ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٦) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَتَلُوهُ ، وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الجعفريّات ، ص ١٢٤ و ١٤٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية في الأخيرة : « اليهود والنصارى والمجوس بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً ». الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٢٧٧.
(٢) في « جت » : « يقتل ».
(٣) في « م ، بف » والفقيه والتهذيب : « فإن ».
(٤) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٥٠٦ : ـ « فإن شاؤوا قتلوا ـ إلى ـ إلى أولياء المقتول ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٥١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٢٧٨ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ٣٥٥٠٦.
(٦) في التهذيب : « عن أبي المعزا » بدل « عن أبي المعزاء عن أبي بصير ». والمذكور في بعض نسخة المعتبرة : « أبي المغراء ، عن أبي بصير » وهو الصواب.
(٧) هذه الرواية وأمثالها حملها الشيخ على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإنّ من كان كذلك فللإمام حينئذٍ أن يقتله