١٤٢٨٣ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ (١) جَارِيَةً (٢) ـ يَعْنِي امْرَأَتَهُ (٣) ـ فَأَفْضَاهَا (٤) ، قَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ».
قَالَ : « وَإِنْ (٥) كَانَ (٦) أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٧) ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٨) ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ». (٩)
__________________
في حلمتي المرأة أيضاً ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، وأمّا حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف. وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كلّ واحدة الثمن. وقيل : فيهما الحكومة ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٩٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ١٦٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧١ ، ح ٣٥٣٩٧ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ٣٥٧٣٥.
(١) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٨٤. وفي سائر النسخ والمطبوع : « افتضّ ». و « اقتضّ » أي أزال قضّتها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).
(٢) في الاستبصار : « جاريته ».
(٣) في حاشية « بح » : « امرأة ».
(٤) قال الشهيد الثاني : « في الإفضاء الدية ، وهو يصيّر مسلك البول والحيض واحداً. وقيل : مسلك الحيض والغائط ، وهو أقوى في تحقّقه فتجب الدية بأيّهما كان ؛ لذهاب منفعة الجماع معهما ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩.
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : « فإن ».
(٦) في « بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٨٤ والاستبصار : ـ « كان ».
(٧) في المرآة : « ظاهره عدم الدية مع الإمساك ، ولم يقل به أحد. ولعلّ المراد : سوى الدية والإنفاق ، والله العلم ».
(٨) في الوسائل ، ج ٢٠ : ـ « وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فلا شيء عليه ، أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضاً ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ح ١١٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٤٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠١ ، ح ١٦٠٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٦١٨٢ ؛ وج ٢٩ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٥٦٢١.