فأما الواجب فهو تعيين الأجر والأجل ، واما ما لا يجب ، وان كان الأفضل ذكره؟ فهو سؤال المرية هل لها زوج أو هي في عدة منه أو معها حمل أم ليس معها ذلك وان له ان يضع الماء حيث يشاء ، وانه لا نفقة لها ولا سكنى وان عليها العدة.
فأما نفى التوارث فلا يثبت بينهما ولو اشترط (١) واما الولد فلا يجوز للرجل ان يشترط انه لا يلحق به على كل حال (٢) ولو اشترط لكان باطلا.
فمن أراد هذا العقد فينبغي ان يطلب امرأة صحيحة الولاية على نفسها عفيفة مؤمنة معتقدة للحق ، فاذا وجدها عرض عليها ذلك فقال : لها تمتعيني نفسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد المصطفى صلىاللهعليهوآله كذا وكذا يوما أو شهرا أو سنة بكذا وكذا من دراهم أو دنانير أو غيرها مما يتعين فيه قيمة ، على ان لي ان أضع الماء حيث شئت وانه لا نفقة لك على ولا سكنى وعليك العدة إذا انقضت المدة.
فإذا أجابت الى ذلك أعاد عليها القول ، فقال : متعيني نفسك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه كذا وكذا يوما أو شهرا أو سنة ويعيد باقي الكلام ، فاذا اتى على آخره كما قدمناه ، وقالت : قد قبلت أو رضيت أو أجبتك الى ذلك قال : هو قد قبلت ورضيت.
فان قالت المرأة قد متعتك نفسي كذا وكذا بكذا وكذا وذكرت الشروط ،
__________________
(١) اى اشترط نفيه وحاصله ان التوارث بينهما ثابت لا يسقط باشتراط نفيه كالنكاح الدائم ويأتي من المصنف هنا ذكر ذلك ثانيا وحكاه في المختلف عن كامله أيضا كما حكى عنه في المسالك وغيرها ولولا ذلك لاحتملنا في المتن قويا ان كلمة « نفى » زيادة من سهو القلم لغرابة هذا الحكم إذ النصوص المستفيضة والفتاوى المحكية عن سائر الأصحاب مجمعة إجمالا على خلافه وان اختلفت في ثبوته وعدمه إذا اشترطا ثبوته أو لم يشرطا نفيه بل يظهر مما يأتي في آخر هذا الباب أيضا منافاته لما ذكره هنا وفي الموضع الثاني فلاحظه وما علقنا عليه والله العالم.
(٢) زاد في نسخة ( خ ) وهامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « لأنه يلحق به على كل حال ».