وقال الرجل : قد قبلت ورضيت كان اولى والوجه في تكرار الكلام والشروط في ذلك ان الأول خطبة : والثاني : يكون عقدا.
« فيما إذا نسي الأجل »
فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل ، كان النكاح دائما وبطل كونه متعة وان ذكر الأجل ولم يذكر الأجر كان باطلا وان لم يذكرهما جميعا كان العقد أيضا باطلا (١) وإذا انعقد نكاح المتعة على ما بيناه وجب على الرجل تسليم الأجر إلى المرأة فإن أخر بعضه برضاء المتمتع بها كان جائزا وإذا تسلمت منه ذلك استحق بعضها (٢) على الشروط التي استقرت بينهما.
وإذا لم يجد امرأة على الصفة التي قدمنا ذكرها ووجد مستضعفة جاز له ان يعقد عليها ، ويجوز عقد المتعة على اليهودية والنصرانية ، ومن عقد على واحدة من هؤلاء فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
وليس الاشهاد والإعلان من شرائط المتعة ، فإن خاف الإنسان على نفسه من السلطان وان يتهمه بالزنا ، فليشهد في ذلك شاهدين فان لم يفعل فليترك هذا العقد.
ويجوز العقد على المرية البكر والدخول بها إذا لم يكن لها أب ، فإن كان لها أب ، جاز العقد عليها باذنه والأحوط ان لا يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك ، ولا يعقد متعة على فاجرة الا ان يمنعها من الفجور ، فان لم تمتنع فلا يعقد عليها.
ويجوز العقد على الأمة بإذن سيدها ، وقد ذكر (٣) جواز العقد على امة امرأة
__________________
(١) لم أجد هذا الفرع فيما راجعته من كتب الأصحاب لكن ذكره العلامة في التحرير وادعى الإجماع على البطلان ويظهر ذلك من المسالك ومقتضى القاعدة بناءا على ما ذكره المصنف وجماعة في ترك ذكر الأجل وحده صحة هذا أيضا دائما إذ ليس ذكر المهر شرطا في الدائم فيكون لها مهر المثل.
(٢) الصواب « بضعها »
(٣) ذكره الشيخ في النهاية لكن قال ابن إدريس في السرائر انه رجع عنه في جواب المسائل الحائريات.