ومتى شرط ان يأتيها ليلا أو نهارا أو يوما معينا أو مرة في أسبوع كان ذلك جائزا ، وقد ذكرنا فيما سلف ، ان نفى التوارث لا يصح اشتراطه ، فاما ان شرط التوارث ثبت ذلك عنها (١) وإذا عقد عليها شهرا ، ومضى عليها شهر فان كان عينه كان له الشهر الذي عينه ، وان لم يكن عينه ، لم يكن له عليها سبيل (٢).
والعزل جائز ، للرجل وان لم يشترطه ، وإذا جاءت المرأة بولد كان لا حقا بالزوج عزل عنها أو لم يعزل ، ولا يجوز للمتزوج متعة ان يزيد على اربع من النساء (٣) وقد ذكر ان له ان يتزوج ما شاء والأحوط ما ذكرناه.
والمتمتع بها إذا انقضى أجلها جاز ان يعقد عليها الرجل عقدا جديدا في الحال ومتى أراد الزيادة في الأجل قبل انقضائه لم يجز ذلك ، فان اراده فليهب لها ما بقي من الأيام ، ويعقد عليها بعد ذلك ما شاء من الأيام ويجوز للرجل ان يعقد على المرأة الواحدة مرات كثيرة مرة بعد اخرى.
والمتمتع بها إذا بانت من زوجها بانقضاء الأجل (٤) كان عليها العدة؟ وهي
__________________
(١) الصواب « بينهما » كما في نسخة ( خ ) ومقتضى ما تقدم ان يكون فائدة هذا الشرط التأكيد.
(٢) لبطلان العقد بعدم تعيين الشهر أو لمضي شهره لانصرافه الى المتصل بالعقد كما قيل لكن الأول أظهر ويستفاد منه انه لو عين شهرا منفصلا عن العقد بشهر أو أكثر كان صحيحا كما في النهاية وغيرها خلافا لبعض كما حكاه في المسالك وهو أصح.
(٣) حكاه في المختلف عن المصنف في كامله أيضا لكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما ادعاه بعضهم جواز الزيادة ما شاء للنصوص الكثيرة وما دل منها على عدمه فالمراد منه الاحتياط من المخالفين كما أشير إليه في بعضها.
(٤) أو بهبة الزوج للباقي وانما تجب لعدة فيهما إذا دخل الزوج بها بخلاف عدة الموت فلا يشترط فيها ذلك.