حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، (١) وان كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة؟وهي أربعة أشهر وعشرة أيام مثل عدة الموت في نكاح الدوام للحرة غير حبلى (٢).
وإذا شرط الرجل ان لا يطأ المرأة في الفرج لم يكن له الوطؤ فيه الا بإذن الزوجة له في ذلك وما يجوز اشتراطه في عقد المتعة انما يثبت إذا ذكر بعد العقد فان ذكر قبل العقد لم يكن له تأثير.
وإذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد! فادعى أحدهما : انه متعة كان على مدعى المتعة بينة وعلى المنكر اليمين ، لان الزوج ان ادعى المتعة كان مدعيا لما نفى عنه (٣) حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك ، وان ادعت المرأة ذلك كانت مدعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه.
__________________
(١) فالأول لمن تحيض والثاني للتي لا تحيض وهي في سن من تحيض هذا إذا لم تكن المرأة حبلى والا فعدتها ان تضع حملها على كل حال.
(٢) واما الأمة فالمشهور ان عدتها بموت زوجها خمسة وأربعون يوما نصف الحرة خلافا لبعض من أنها كالحرة واما الحبلى فهي أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة للحرة أو الأمة ولم يتعرض المصنف هنا لهذه الفروع لان لها محلا آخر.
(٣) حكاه في المختلف عن المصنف وفيه « مدعيا لما يسقط عنه حقوقا » وعلى كل ، المراد ان الأصل ترتب هذه الأحكام وانما تسقط بذكر الأجل فمدعى المتعة مثبت مخالف للأصل وتقريب ذلك كما قيل ان حدوث النكاح بنفسه مقتض للدوام وترتب أحكامه وليس قصد الدوام وذكره في العقد شرطا فيه ولذا تقدم انه لو أخل بذكر الأجل كان دائما فمدعى المتعة يدعى شرطا مخالفا لهذا الأصل وهو ذكر الأجل في العقد فيكون عليه البينة نعم لو كان قصد الدوام وذكره معتبرا فيه كان الأمر بالعكس لان مدعى الدوام مثبت للزائد على أصل النكاح والأصل عدمه وبرأيه المنكر عن تلك الأحكام ثم ان ذكر الميراث هنا من أحكام الدوام يدل على نفيه في المتعة كالنفقة وهذا خلاف ما تقدم من المصنف في موضعين فلعله من سهو القلم أو أراد به التمثيل على مذهب غيره والله العالم.